فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٦٦ قبلها

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٦٦ قبلها

النهر الفائقعمر ابن نجيم

(أو) من (سمع) وعلى من سمع آية السجدة (وكان غير قاصد) للسماع بشرط كون المسموع منه آدميًا وجب عليه الصلاة أو لا حتى لو/ سمعها من طير لا تجب وفي (السراج) لو سمعها من مغمى عليه أو نائم ففيه روايتان أصحها عدم الوجوب صحح في (الخلاصة) و (الخانية) وجوبها من النائم وإطلاقه يقتضي عدم اشتراط الفهم وهذا في العربية بالإجماع لكن لا يجب على الأعمى ما لم يعلم كذا في (الفتح) وعبارته في (الخلاصة) لكن يعذر في التأخير ما لم يعلم بها،

١٬٦٨٩

وأما بالفارسية فقيل: هو قول الإمام أو مؤتمًا لا بتلاوته،

١٬٦٩٠

ولو سمعها المصلي من غيره سجد بعد الصلاة،

١٬٦٩١

ولو سجد فيها أعادها لا الصلاة،

١٬٦٩٢

ولو سمع من إمام فأتم به قبل أن يسجد سجد معه وبعده لا، وشرطاه

١٬٦٩٣

والأصح عدمه احتياطًا كذا في (المحيط) ، إلا أنه في (السراج) حكى رجوع الإمام إلى قولهما في الاشتراط قال: وعليه الاعتماد (أو) كان السامع (مؤتمًا) عطفًا على غير قاصد لكنه يقتضي اشتراط إسماعه وليس بشرط بل يجب عليه وإن لم يسمع أو لم يكن حاضرًا واقتدى به قبل السجود للمتابعة ومن ثم

١٬٦٩٤

قال في (البحر) : لو قال: اقتداء عطفًا على تلا لكان أولى

تبيين الحقائقالزيلعي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٦٤ قبلها

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٦٤ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.