المسألة ١٢٬٩٩٢شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البنانيالمالكيةج ٥ ص ٦٥ج ٥ ص ٦٥ وكذا الشراء حمل له على غير المتوهم وقال د أي وجاز العقد فيشمل البعير والشراء اهـ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة