فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

(بخلاف لحمها من فقير) أي فيقطع سارقه بلا خلاف قال في ضيح ويتخرج فيه قول بعدم القطع على أحد القولين في سرقة ما يملك ولا يجوز بيعه كالكلب فإن المشهور عدم جواز بيعه للمتصدق عليه اهـ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد