المسألة ١٬٤٦٤عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةج ١ ص ١٩٦ج ١ ص ١٩٦ وإن اختلفا في قدر صداق أو عينه أو ما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة