فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤٦٥عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةج ١ ص ١٩٦ج ١ ص ١٩٦

مَنْ زَوَّجَ مُجْبَرَة أو غيرها بإذنها بلا مهر، أو زَوَّجَ على ما يشاء أحدهما أو غيرهما ، فلها مهر مثل بعقد، ويفرضه حاكمٌ بِقَدْرِه بِطَلَبِها إن لم يتراضيا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد