وَيحْرُمُ جمعُ زوجتين فأكثر بمسكنٍ بغير رضاهما، وله منعها من خروج، وسُن إذنه إن مَرِضَ محرمها، أو مات، وَله منعها من رضاعِ وَلَدِهَا مِنْ غيره إلا لضرورته.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَيحْرُمُ جمعُ زوجتين فأكثر بمسكنٍ بغير رضاهما، وله منعها من خروج، وسُن إذنه إن مَرِضَ محرمها، أو مات، وَله منعها من رضاعِ وَلَدِهَا مِنْ غيره إلا لضرورته.