فصلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٤٨٤ إلى ١٬٤٩٠
-
١/١٩٨١/١٩٨
يَلْزَمُ بطلبٍ مبيتُ ليلةٍ من أربع عند حرة،
-
ومِن سبعٍ عند أمة، وله الإنفراد في الباقي.
-
ويلزمه وطءٌ إن قَدِرَ كُلَّ ثُلُثِ سنةٍ مَرَةً،
-
وإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نصفها وطلبت قُدُومَه وقَدِرَ لَزِمَه،
-
فإن أبي ذلك فُرّق بينهما بطلبها.
-
ويُكره كثرةُ كلامٍ حال جماع، ونزعُه قَبل فراغها.
-
وَيحْرُمُ جمعُ زوجتين فأكثر بمسكنٍ بغير رضاهما، وله منعها من خروج، وسُن إذنه إن مَرِضَ محرمها، أو مات، وَله منعها من رضاعِ وَلَدِهَا مِنْ غيره إلا لضرورته.