فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤٩٣عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةج ١ ص ١٩٩ج ١ ص ١٩٩

وإن سَافَرَتْ بلا إذنه أو لحاجتها أو نَشَزَتْ فلا قَسْمَ لها ولا نَفَقَة ، ولها هِبَةُ قَسْمِها لضرَّتها بإذنه، وله يجعله لمن شاء، ولها الرجوع في المستقبل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد