ويُكرهُ بلا حاجةٍ، ويَحْرُم إن عَضَلَها ظُلماً لِتَفْتَدِي، لا إنْ زَنَتْ أو نَشَزَتْ أو تَرَكَتْ فرضًا.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ويُكرهُ بلا حاجةٍ، ويَحْرُم إن عَضَلَها ظُلماً لِتَفْتَدِي، لا إنْ زَنَتْ أو نَشَزَتْ أو تَرَكَتْ فرضًا.