فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بابُ الخُلعِ

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٥٠١ إلى ١٬٥٠٣

  1. ١/٢٠٠١/٢٠٠

    يَصِحُّ ممَّن يصح طلاقُه، وبَذلُ عِوضه ممَّن صَحَّ تَبرعُه، مِنْ زَوجةٍ وأجنبيٍ،

  2. ويُكرهُ بلا حاجةٍ، ويَحْرُم إن عَضَلَها ظُلماً لِتَفْتَدِي، لا إنْ زَنَتْ أو نَشَزَتْ أو تَرَكَتْ فرضًا.

  3. وإنْ بذلته أمةٌ بلا إذن سيِّد، أو محجورٍ عليها لم يصح، ويقعُ رجعيّاً بلفظِ طلاقٍ أو نيته.