بابُ الخُلعِ
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٥٠١ إلى ١٬٥٠٣
-
١/٢٠٠١/٢٠٠
يَصِحُّ ممَّن يصح طلاقُه، وبَذلُ عِوضه ممَّن صَحَّ تَبرعُه، مِنْ زَوجةٍ وأجنبيٍ،
-
ويُكرهُ بلا حاجةٍ، ويَحْرُم إن عَضَلَها ظُلماً لِتَفْتَدِي، لا إنْ زَنَتْ أو نَشَزَتْ أو تَرَكَتْ فرضًا.
-
وإنْ بذلته أمةٌ بلا إذن سيِّد، أو محجورٍ عليها لم يصح، ويقعُ رجعيّاً بلفظِ طلاقٍ أو نيته.