المسألة ١٬٥٧٥عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةج ١ ص ٢٠٧ج ١ ص ٢٠٧ وإنْ قال لامرأتِهِ وأجنبية إحداكما طالقٌ، أو لحماته بنتكِ طالقٌ طَلُقَت زَوْجَتُه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة