فصْلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٥٧٢ إلى ١٬٥٧٦
-
١/٢٠٧١/٢٠٧
مَنْ شكّ في طلاقٍ أو شرطِه لم يلزمه،
-
وإن شكَّ في عدده بنى عَلى اليقين.
-
وإن قال لامرأتيه إحداكما طالقٌ، ونوى معيّنةً طَلُقَتْ، وإلا أُخْرِجَت بقرعة، كمن طلَّق إحداهما ثم نَسِيها.
-
وإنْ قال لامرأتِهِ وأجنبية إحداكما طالقٌ، أو لحماته بنتكِ طالقٌ طَلُقَت زَوْجَتُه،
-
ولا تُقبل إرادة الأجنبية بلا قرينة، ولمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت امرأته كعكسه.