المسألة ١٬٥٨٢عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةج ١ ص ٢٠٨ج ١ ص ٢٠٨ ويُقبل قولها في انقضاءِ عدتها بحملٍ ممكن أو حَيْض، لا في شهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة