بابُ الرَّجْعَة
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٥٧٧ إلى ١٬٥٨٦
-
١/٢٠٨١/٢٠٨
مَنْ طَلَّقَ مَدْخُولًا بها بلا عِوَض دُون مَا له من العَدد فله رجعَتها في عدتها ولوْ كرهت، بلفظ راجعتُ امرأتي أو رددتها ونحوه، لا نكحتها.
-
وسُنَّ إشهادٌ عليها، وهي كزوجة لا في قسم وتحصل بوطءٍ لا خلوة.
-
ولا يَصِحُّ تعليقها.
-
وإن طَهُرتْ من حيضةٍ ثالثةٍ ولم تغتسل فلهُ رجعتها،
-
فإن اغتسلت لم تحل إلا بعقد، وتعودُ على ما بقي مِن طَلَاقِها، ولو نَكَحَتْ غيره.
-
ويُقبل قولها في انقضاءِ عدتها بحملٍ ممكن أو حَيْض، لا في شهر.
-
والمطلَّقة ثلاثاً لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره،
-
ولو غير بالغٍ بلا حِيلةٍ، ويطأَها في قُبلها مع انتشارٍ، ويكفي تغييبُ الحَشَفةِ أو قَدْرِها،
-
وإن لم يُنْزِل، لا وطء شبهة أو مِلك يمينٍ أو نكاحٍ فاسِد.
-
ومَنْ غابت مُطلقته ثم ذَكَرَتْ نَكاحَ مَنْ أَحَلَّها وانقضاء عدتها، وأمكن، وصَدَّقَها فله نكاحُها.