المسألة ١٬٦٩٦عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةج ١ ص ٢٢٠ج ١ ص ٢٢٠ وإنْ ضَرَبَهُ قَصْداً بما لا يَقْتُلُ غَالِباً في غَيرِ مَقْتَلٍ؛ كَحَجَرٍ صَغيرٍ وسَوْطٍ فَشِبْهُ عمدٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة