المسألة ٢٨٦عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةج ١ ص ٧٨ج ١ ص ٧٨ وإنْ تطوَّع نهارًا بأربعٍ فلا بأسَ، وأجرُ قاعدٍ على نصف أجرِ قَائمٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة