المسألة ٤٦٤عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةج ١ ص ٩٤ج ١ ص ٩٤ ويحرمُ بحريرٍ، ولا يُجْبى كفنٌ لعدمٍ إنْ أمكن سَتره بحشيشٍ ونحوه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة