المسألة ٥٢٦عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ إذا بلغت قيمتُها نصابَ نقدٍ، ومَلكَها بفعله بنيَّة التِّجارة زكَّى قِيمتَها لا مِنْها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة