المسألة ٥٢٨عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ ومَنِ اشترى عَرْضًا بنصابِ أثمانٍ أو عُروضٍ أو باعها به بَنَى على حَوْلِه لا بِسَائمةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة