المسألة ٧٧٢عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةج ١ ص ١٢٨ج ١ ص ١٢٨ وإذا دَخَل العشرُ حَرُمَ على مُضَحٍّ، ومُضحىً عنه أخذُ شيء مِنْ شعرهِ أَوْ ظُفْرهِ إلى ذَبْحٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة