٢٥٤ - وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يَجب: ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد.