Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 265الإجماعComparativevol. 1, p. 77vol. 1, p. 77

٢٥٤ - وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يَجب: ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet