فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٢الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٧٧ج ١ ص ٧٧

٢٦١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعُلِم أنه يطؤها، أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد