٢٧٦ - وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عَدْلين، ويُحكم بشهادتِهما. وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يَجوز القياس عليها.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢٧٦ - وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عَدْلين، ويُحكم بشهادتِهما. وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يَجوز القياس عليها.