٢٧٦ - وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عَدْلين، ويُحكم بشهادتِهما. وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يَجوز القياس عليها.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٢٧٦ - وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عَدْلين، ويُحكم بشهادتِهما. وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يَجوز القياس عليها.