٣٧٢ - وأجمعوا على أن المفقود [عنها] (١) زوجها، ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرًا.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣٧٢ - وأجمعوا على أن المفقود [عنها] (١) زوجها، ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرًا.