٣٧٣ - وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر. وانفرد النعمان، فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣٧٣ - وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر. وانفرد النعمان، فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش.