المسألة ٣٩٥الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٩١ج ١ ص ٩١ ٣٧٤ - وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة