فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤١٤الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٩٢ج ١ ص ٩٢

٣٩٢ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله. وانفرد حماد: فجعله في جميع المال مثل الدَيْن. وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلاً فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع المال.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد