Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 414الإجماعComparativevol. 1, p. 92vol. 1, p. 92

٣٩٢ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله. وانفرد حماد: فجعله في جميع المال مثل الدَيْن. وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلاً فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع المال.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet