٤١٠ - وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له (١) . وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يَجوز نكاحه، ولا طلاقه.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤١٠ - وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له (١) . وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يَجوز نكاحه، ولا طلاقه.