فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٣٦الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٩٥ج ١ ص ٩٥

٤١١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثًا: أنَّها لا تَحلَّ له إلا بعد زوج [غيره] (٢) على ما جاء به حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -. وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: إن تزوجها تزويْجًا صحيحًا لا تريد به إحلالاً؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد