المسألة ٤٥٤الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٩٨ج ١ ص ٩٨ ٤٢٩ - وأجمعوا على أن عتق أُم الولد عن كفارة الظهار لا يُجزئ. وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يُجزئ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة