المسألة ٦٥٤الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ١٢٣ج ١ ص ١٢٣ ٦٢٠ - وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يُجزئ عن ذلك كله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة