المسألة ٦٧٤الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ١٢٥ج ١ ص ١٢٥ ٦٣٨ - وأجمعوا على أنه من زنى: بَخالته، أو بَحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه الحد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة