كتاب الحدود
الإجماعالفقه المقارنالمسائل ٦٦٥ إلى ٧٦٠
-
١/١٢٥١/١٢٥
٦٣٠ - وأجمعوا على تحريم الزنا.
-
٦٣١ - وأجمعوا على أنَّ به الجلد.
-
٦٣٢ - وأجمعوا على أن الحرَّ إذا تزوج [حرَّة] (١) تزويْجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يَجب عليهما الرجم إذا زنيَا.
-
٦٣٣ - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنًا حتى يكون معه الوطء.
-
٦٣٤ - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يَموت.
-
٦٣٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملها.
-
٦٣٦ - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يَجب،
-
والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين.
-
٦٣٧ - وأجمعوا على أن على البكر النفي. وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا: لا يغربان.
-
٦٣٨ - وأجمعوا على أنه من زنى: بَخالته، أو بَحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه الحد.
-
٦٣٩ - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات.
-
٦٤٠ - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى (٢) أو أنكر.
-
٦٤١ - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم.
-
٦٤٢ - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم.
-
١/١٢٦١/١٢٦
٦٤٣ - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حدَّ عليه.
-
٦٤٤ - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبواه مؤمنان قد ماتَا، أن عليه الحدَّ.
-
٦٤٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حدَّ عليه.
-
٦٤٦ - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا، أن عليه الحدَّ.
-
٦٤٧ - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يَجب [به] (١) الحدُّ من القاذف.
-
٦٤٨ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبًا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبَا بالقذف ما دام المقذوف حيًّا.
-
٦٤٩ - وأجمعوا على أنه لا يَجوز الكفالة في الحدود.
-
٦٥٠ - وأجمعوا على أن الحدَّ لا يَجب بيمين وشاهد.
-
٦٥١ - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحدُّ.
-
٦٥٢ - وأجمعوا على أن الحدَّ يقاد به الحرُّ، وإن كان المجني عليه مقعدًا أو أعمى أو أشل [اليدين] (٢) ، والآخر [صحيحًا] (٣) سوي الخلق.
-
٦٥٣ - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدًا. وروي عن عطاء والحسن غير ذلك.
-
١/١٢٧١/١٢٧
٦٥٤ - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية.
-
٦٥٥ - وأجمعوا على أن من ضرب رجلاً بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود.
-
٦٥٦ - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره.
-
٦٥٧ - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل. وانفرد مالك: فأنكره.
-
٦٥٨ - وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان [لا يحد إلا على من علمه] (١) .
-
٦٥٩ - وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزِّرَ في بعض الأشياء.
-
٦٦٠ - وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يَجب. وانفرد النعمان وابن الحسن.
-
٦٦١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان؛
-
وكذلك أُم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يُحَد.
-
٦٦٢ - وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثُمَّ أعتقت حدت حدَّ الإماء،
-
وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثُمَّ علمت وقد حدت حدَّ الإماء أقيم عليها تمام الحدِّ،
-
ولا حدَّ على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر.
-
٦٦٣ - وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يَجب عليه القتل، [إلا من لم] (٢) يعد خلافًا.
-
٦٦٤ - وأجمعوا على أن الحرَّ يقاد به الحرُّ.
-
٦٦٥ - وأجمعوا -ولا أحفظ فيه خلافًا-: أن رجلاً إذا قطع يمين رجل ويسار آخر؛ أنه يقتص لهما جميعًا.
-
١/١٢٨١/١٢٨
٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا (١) رأي من نَحفظ عنه من أهل العلم.
-
٦٦٧ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.
-
٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل.
-
٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
-
٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: {وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خطأً} .
-
٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خَمسًا من الإبل.
-
٦٧٢ - وأجمعوا على أن الْمُوضِحَة تكون في الرأس والوجه.
-
٦٧٣ - وأجمعوا أن في الْمُنَقِّلة خمسة عشر من الإبل.
-
٦٧٤ - وأجمعوا أن الْمُنَقِّلة هي التي تنقل العظام.
-
٦٧٥ - وأجمعوا على أن الْمُنَقِّلة لا قَوْد فيها. وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها.
-
٦٧٦ - وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية. وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمدًا ففيها ثلثَا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
-
٦٧٧ - وأجمعوا ألَاّ قَوْد في المأمومة.
-
٦٧٨ - وأجمعوا أن في العَقْل دية.
-
٦٧٩ - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية. وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية.
-
٦٨٠ - وأجمعوا على أن في العينين إذا أُصيبتا خطأ: الدية،
-
وفي العين الواحدة نصف الدية.
-
١/١٢٩١/١٢٩
٦٨١ - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعًا الدية.
-
٦٨٢ - وأجمعوا على أن في اللسان الدية.
-
٦٨٣ - وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة. وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية.
-
٦٨٤ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية: الدية.
-
٦٨٥ - وأجمعوا أن في اليد: نصف الدية.
-
٦٨٦ - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضًا، وروينا عن عمر قولاً آخر، وروينا عنه مثل هذا.
-
٦٨٧ - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنْملة ثلث دية أصبع إلا الإبْهام.
-
٦٨٨ - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبْهام أنْملتين. وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر: يوافق.
-
٦٨٩ - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت ففيها ديتها كاملة.
-
٦٩٠ - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية.
-
٦٩١ - وأجمعوا أن في الصلب الدية. وانفرد ابن زبير فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية.
-
٦٩١/ ٢ - [وأجمعوا أن في الجائفة ثلث الدية. وانفرد مكحول فجعل فيها إذا كانت عمدًا ثلثي الدية] (١) .
-
٦٩٢ - وأجمعوا على أن في الذَكَر الدية. وانفرد قتادة فقال: في ذَكَر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذَكَر الذي يأتي النساء.
-
٦٩٣ - وأجمعوا على أن في الإليتين الدية.
-
١/١٣٠١/١٣٠
٦٩٤ - وأجمعوا على أن في اليد خمسين،
-
وفي الرجل خمسين.
-
٦٩٥ - وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أُصيب الإنسان بِجرح لا عَقْل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا (١) قبل أن يُجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارًا؛ فالذي يَجب للمجني عليه على [الجاني] (٢) نصف عُشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال.
-
٦٩٦ - وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن.
-
٦٩٧ - وأجمعوا على أن قطع الخائن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة.
-
٦٩٨ - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيًّا أو مملوكًا بغير إذن [مواليه] (٣) على دابة فتلف أنه ضامن.
كتاب إثبات ديّة الخطأ
-
٦٩٩ - وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.
-
٧٠٠ - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها،
-
وكذلك الإخوة من الأُم لا يعقلون عن أخيهم لأُمهم شيئًا.
-
٧٠١ - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا.
-
٧٠٢ - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء.
-
٧٠٣ - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة.
-
٧٠٤ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد.
-
٧٠٥ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تَحمل دية العمد،
-
وأنها تَحمل دية الخطأ.
-
٧٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة.
-
٧٠٧ - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافًا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أُمه.
-
٧٠٨ - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة.
-
٧٠٩ - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضُربتها، ففي كل جنين غرة.
-
٧١٠ - وأجمعوا على أن على القاتل خطإٍ الكفارة.
-
٧١١ - وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة فتطرح جنينًا ميتًا لوقته الغرة.
-
٧١٢ - وأجمعوا أن في العبد يُقتل خطأٌ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الديَّة.
-
٧١٣ - وأجمعوا على أن ديَّة الأحرار سواء.
-
٧١٤ - وأجمعوا على اختلاف أثْمان العبيد.
-
٧١٥ - وأجمع عوام المفتين على أن: جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع من بيعهن.
كتاب القسَامة
-
٧١٦ - وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة فهو حالف. هذا جميع ما في القسامة من الإجماع (١) .