المسألة ٦٨٢الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ ٦٤٦ - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا، أن عليه الحدَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة