المسألة ٦٩الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٥١ج ١ ص ٥١ ٦٦ - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يَركع أو يَسجد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة