٦٧٦ - وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية. وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمدًا ففيها ثلثَا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦٧٦ - وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية. وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمدًا ففيها ثلثَا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.