المسألة ١٬٠٢٤الأمالشافعيةج ١ ص ١٢٢ج ١ ص ١٢٢ ثُمَّ يَكُونُ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ مِنْ سَاعَتِهِ الَّتِي كَبَّرَ فِيهَا وَلَا يَمْضِي فِي صَلَاةٍ لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا إذَا لَمْ يُكَبِّرْ لِلدُّخُولِ فِيهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة