المسألة ١٬٠٢٦الأمالشافعيةج ١ ص ١٢٢ج ١ ص ١٢٢ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ وَإِنْ ذَكَرَ فِيمَا قُلْت هُوَ فِيهِ دَاخِلًا فِي نَافِلَةٍ وَكَبَّرَ يَنْوِي الْمَكْتُوبَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَكْتُوبَةٌ؛ لِأَنَّهُ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُسَلِّمَ مِنْهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة