المسألة ١٬٠٢٩الأمالشافعيةج ١ ص ١٢٢ج ١ ص ١٢٢ وَإِنْ نَقَّصَ مِنْ التَّكْبِيرِ حَرْفًا لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ إلَّا بِإِكْمَالِهِ التَّكْبِيرَ قَائِمًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة