المسألة ١٬٠٤٧الأمالشافعيةج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ وَلَا نَأْمُرُهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ الذِّكْرِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي لَهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثِ فَإِنْ كَانَ بِإِحْدَى يَدَيْ الْمُصَلِّي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة