وَكَذَلِكَ إنْ قَالَهُ حَيْثُ لَا آمُرُهُ أَنْ يَقُولَهُ وَلَا يَقْطَعُ ذِكْرُ اللَّهِ الصَّلَاةَ فِي أَيِّ حَالٍ ذَكَرَهُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَيَقُولُ هَذَا فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَكَذَلِكَ إنْ قَالَهُ حَيْثُ لَا آمُرُهُ أَنْ يَقُولَهُ وَلَا يَقْطَعُ ذِكْرُ اللَّهِ الصَّلَاةَ فِي أَيِّ حَالٍ ذَكَرَهُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَيَقُولُ هَذَا فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ.