المسألة ١٬٠٧٨الأمالشافعيةج ١ ص ١٣١ج ١ ص ١٣١ وَلَوْ بَدَأَ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ غَيْرَهَا ثُمَّ قَرَأَهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة