المسألة ١٬١٧٥الأمالشافعيةج ١ ص ١٤٣ج ١ ص ١٤٣ لِأَنَّ الْجُلُوسَ إنَّمَا هُوَ لِلتَّشَهُّدِ وَلَا يَصْنَعُ الْجُلُوسُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ التَّشَهُّدُ شَيْئًا كَمَا لَوْ قَامَ قَدْرَ الْقِرَاءَةِ وَلَمْ يَقْرَأَ لَمْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة