المسألة ١٢٬٠٠٦الأمالشافعيةج ٣ ص ٢٣٩ج ٣ ص ٢٣٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ أَقَرُّوا مَعًا بِسَرِقَةٍ بَالِغَةٍ مَا بَلَغَتْ لَا قَطْعَ فِيهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة