المسألة ١٢٬٠١٢الأمالشافعيةج ٣ ص ٢٣٩ج ٣ ص ٢٣٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا نَنْظُرُ فِي هَذَا إلَى الْإِثْبَاتِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ إنْ قَالَ لَمْ أَبْلُغْ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة