المسألة ١٢٬٠٣٩الأمالشافعيةج ٣ ص ٢٤٠ج ٣ ص ٢٤٠ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلِلْكُفْرِ أَحْكَامٌ كَفِرَاقِ الزَّوْجَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة