المسألة ١٢٬٠٦٣الأمالشافعيةج ٣ ص ٢٤١ج ٣ ص ٢٤١ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَالٌ أَوْ عِنْدِي أَوْ فِي يَدِي أَوْ قَدْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة